السيد علي الطباطبائي
12
رياض المسائل
ولو تعاقبت الأيدي على المغصوب فالضمان على الكلّ ، ويتخيّر المالك . والحرّ لا يُضمن ولو كان صغيراً ، لكن لو أصابه تلف بسبب الغاصب ضمنه . ولو كان لا بسببه كالموت ولدغ الحيّة فقولان . ولو حبس صانعاً لم يضمن أُجرته ، ولو انتفع به ضمن اجرة الانتفاع . ولا يضمن الخمر لو غصبت من مسلم ، ويضمنها لو غصبها من ذمّي . وكذا الخنزير . ولو فتح باباً على مال ضمن السارق دونه ، ولو أزال القيد عن فرس فشرد أو عن عبد مجنون فأبق ضمن ، ولا يضمن لو أزاله عن عاقل . الثاني في الأحكام يجب ردّ المغصوب وإن تعسّر كالخشبة في البناء واللوح في السفينة ، ولو عاب ضمن الأرش . ولو تلف أو تعذّر العود ضمن مثله إن كان متساوي الأجزاء ، وقيمته يوم الغصب إن كان مختلفاً . وقيل : أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف . وفيه وجه آخر . ومع ردّه لا يردّ زيادة القيمة السوقيّة . وتردّ الزيادة لزيادة في العين أو الصفة . ولو كان المغصوب دابّة فعابت ردّها مع الأرش . وتتساوى بهيمة القاضي والشوكي . ولو كان عبداً وكان الغاصب هو الجاني ردّه ودية الجناية إن كانت مقدّرة . وفيه قول آخر . ولو مزج الزيت بمثله ردّ العين . وكذا لو كان بأجود منه ، ولو كان بأدون ضمن المثل . ولو زادت قيمة المغصوب فهو لمالكه . أمّا لو كانت